Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 300

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الخامس مسائل الإجماع في عقد الحوالة
  4. [١٣١/ ٤] مسألة: قبول المحال للحوالة شرط في صحتها.

على أنه غير مجبر على ذلك حكمًا" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على كون المحال ليس مجبرًا على قبول الحوالة، وأن قبوله شرط في صحتها: الحنفية في قول (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة في قول (٥).

• مستند الإجماع:

١ - قوله ﷺ (٦): "إن لصاحب الحق يدًا ومقالًا" (٧). قال الإمام الماوردي عقب استدلاله بهذا الحديث: "فكان عامًا" (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 300 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.