Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 309

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الخامس مسائل الإجماع في عقد الحوالة
  4. [١٣٥/ ٨] مسألة: إذا تبينت الحوالة على بيع باطل بطلت الحوالة.

[١٣٥/ ٨] مسألة: إذا تبينت الحوالة على بيع باطل بطلت الحوالة.

إذا أحال المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به فبان البيع باطلًا بأن كان المبيع مستحقًّا أو خمرًا أو نحوه مما يُبْطِلُ البيعَ؛ بطلت الحوالة ويبقى الحق على ما كان عليه أولًا، وقد نقل الإجماع على ذلك، ونفي النزاع ليه.

• من نقل الإجماع: الإمام المرداوي ت ٨٨٥ هـ، فقال: " (وإذا أحال المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به فبان البيع باطلًا فالحوالة باطلة) بلا نزاع" (١).

الإمام ابن نجيم فقال: "ولو استحق المبيع أو استحق الدين الذي قيد به الحوالة من جهة الغرماء أو ظهر أن العبد المبيع كان حرًّا؛ بطلت الحوالة إجماعًا" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع ونفي النزاع في بطلان الحوالة إذا تبينت على بيع باطل جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (٣)، وأكثر المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 309 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.