Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 310

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الخامس مسائل الإجماع في عقد الحوالة
  4. [١٣٦/ ٩] مسألة: إذا رضي المحتال بالحوالة مطلقا برئ المحيل.

• مستند الإجماع ونفي النزاع:

١ - لأن البيع إذا بطل، لم يكن للمحيل على المحال عليه حق، ومن شرط الحوالة أن يكون للمحيل على المحال عليه مثل ذلك الحق؛ فإذا استحقت السلعة التي ثبت فيها الحق عليه؛ وجب أن تبطل الحوالة؛ لبطلان المحل المعقود عليه (١).

٢ - لأنه بأن أن لا ثمن على المشتري كون البيع باطلا، والحوالة فرع على لزوم الثمن (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف مالك وابن القاسم فقالوا لا تبطل الحوالة (٣).

• أدلة هذا القول: لأن الحوالة من العقود اللازمة، وحق المحال لا ينقض باستحقاق سلعة لم يعاوض بها؛ وذلك لأنها تحت يده (٤).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع ونفي النزاع في بطلان الحوالة إذا تبينت على بيع باطل.

[١٣٦/ ٩] مسألة: إذا رضي المحتال بالحوالة مطلقًا برئ المحيل.

لو رضى المحتال بالحوالة مطلقًا -سواء أكان المحال عليه مفلسًا أو معسرًا أو لا- برئ المحيل، وبه قال الفقهاء أجمعون.

من نقل قول الفقهاء: الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت ٨٨٠ هـ، قال: "إذا قبل صاحب الحق الحوالة على ملئ فقد برئ المحيل على كل وجه. وبه قال الفقهاء أجمع" (٥).

• الموافقون على ذلك: وافق جمهور فقهاء الأمصار على براءة المحيل إذا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 310 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.