رضي المحتال بالحوالة مطلقًا: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الفقهاء:
١ - لأن الحوالة من التحويل، ولا بقاء مع التحويل فيبرأ المحيل (٥).
٢ - لأن المحتال ترك حقه؛ حيث رضي بالتحول (٦).
٣ - لأن الأحكام الشرعية تبنى على وفق المعاني، فمعنى الحوالة النقل والتحويل، وهو لا يتحقق إلا بفراغ ذمة الأصيل المحيل بخلاف الكفالة (٧).
• الخلاف في المسألة: خالف زُفَرُ بنُ الهُذَيْلِ الفقهاء في هذه المسألة، فقال: لا يبرأ المحيل (٨).
• أدلة هذا الرأي:
١ - لأن الحوالة للاستيثاق؛ فبقي الدين على المحيل كالكفالة (٩).
النتيجة: عدم تحقق اتفاق الفقهاء على براءة المحيل إذا رضي المحتال مطلقًا لخلاف زفر.