الوكالة تصح في كل حق تجوز النيابة فيه (٢)، وكل عقد يصح أن يعقده الإنسان بنفسه (٣)، وقد نُقِلَ الإجماع والاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم، والغائب عن المصر، يوكل كل واحد منهما وكيلًا يطالب له حقه، ويتكلم عنه" (٤). الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء، وحفظ المتاع، وقبض الحقوق من الأموال ودفعها، والنظر في الأموال" (٥).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 317 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2832)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.