الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ، فقال: "ولا خلاف في جواز الوكالة عند العلماء" (١).
الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "واتفقوا على أن الوكالة من العقود الجائزة في الجملة، وأن كل ما جازت به النيابة من الحقوق جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجارة وقضاء الدين والخصومة في المطالبة بالحقوق والتزويج والطلاق وغير ذلك" (٢).
الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة" (٣). الإمام القرطبي ت ٦٧١ هـ، فقال بعد حديث: "وفيه دليل على جواز الوكالة، ولا خلاف فيها بين العلماء" (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور الفقهاء وأتباعهم من الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)،
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 318 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2833)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.