Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 323

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٣٩/ ٣] مسألة: جواز الوكالة في البيع.

فقال: "وأجمعوا أن الرجل إذا وكل ببيع عبد له فباعه من ابن الآمر أو من أبيه أو من أمه أو من أخته أو من زوجته أو من خالته أو من عمته فالبيع جائز" (١).

الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء" (٢).

الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٥ هـ، فقال: "لا نعلم خلافًا في جواز التوكيل في البيع والشراء" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨) على جواز الوكالة في البيع.

• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:

١ - قوله تعالى (٩): ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ [الكهف: ١٩].

قال الإمام الموفق ابن قدامة عقب استدلاله بهذه الآية: "وهذه وكالة" (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 323 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.