٣ - لقيام الحاجة في توكيل الغير في البيع؛ لأن الموكل قد يكون ممن لا يحسن البيع أو لا يجيد التجارة، أو لا تحسن به (١).
٤ - لأن صح الوكالة فيها تحقيق منافع الأدمي (٢).
• الخلاف في المسألة: لم يخالف الإجماع أحد في هذه المسألة.
النتيجة: انعقاد الإجماع والاتفاق وتحقق نفي الخلاف في جواز الوكالة في البيع.
[١٤٠/ ٤] مسألة: جواز الوكالة في النظر في الأموال (٣).
تجوز الوكالة في النظر في الأموال، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء. . . . والنظر في الأموال" (٤).
الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "اتفقوا على أن الوكالة من العقود الجائزة في الجملة، وأن كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجارة، واقتضاء الحقوق، والخصومة في المطالبة