Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 326

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٤٠/ ٤] مسألة: جواز الوكالة في النظر في الأموال.

بالحقوق" (١). الإمام أبو الحسن ابن القطان ت ٦٢٨ هـ، فقال: "واتفقوا على جواز الوكالة في قبض الحقوق من الأموال ودفعها، والنظر فيها" (٢).

• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق على جواز الوكالة في النظر في الأموال جمهور الفقهاء من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:

١ - حديث عروة البارقي (٧): قال: أعطاني رسول اللَّه ﷺ دينارا أشتري له شاة أو أضحية فاشتريت شاتين فبعت إحداهما بدينار، وأتيته بشاة ودينار، فدعا لي بالبركة (٨).

قال الشيخ خليل المالكي في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "وقد فعل ذلك عروة البارقي مع رسول اللَّه ﷺ فدعا له. وشراء الشاة الأخرى ودفع أحدهما يخرج على إجازة المالك تصرف الغير في ملكه؛ إذ رضي ذلك رسول اللَّه ﷺ وأمضاه" (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 326 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.