نحفظ عنه من أهل العلم أن الوكالة فى الصرف جائزة" (١). الإمام أبو الحسن ابن القطان ت ٦٢٨ هـ، فقال: "وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكالة في الصرف جائزة" (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على جواز الوكالة في الصرف: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وهو منصوص الشافعي (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع:
١ - حديث أنس بن مالك ﵁ (٧) قال: أتى عمر بن الخطاب ﵁ بإناء خسرواني قد أحكمت صنعته فبعثني به لأبيعه فأعطيت به وزنه وزيادة؛ فذكرت ذلك لعمر ﵁ فقال: أما الزيادة فلا (٨).
قال الإمام السرخسي عقب ذكر هذا الحديث: "وفيه دليل على جواز التوكيل بالصرف" (٩).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 328 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2843)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.