Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 328

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٤١/ ٥] مسألة: جواز الوكالة في الصرف.

نحفظ عنه من أهل العلم أن الوكالة فى الصرف جائزة" (١). الإمام أبو الحسن ابن القطان ت ٦٢٨ هـ، فقال: "وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكالة في الصرف جائزة" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على جواز الوكالة في الصرف: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وهو منصوص الشافعي (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أنس بن مالك ﵁ (٧) قال: أتى عمر بن الخطاب ﵁ بإناء خسرواني قد أحكمت صنعته فبعثني به لأبيعه فأعطيت به وزنه وزيادة؛ فذكرت ذلك لعمر ﵁ فقال: أما الزيادة فلا (٨).

قال الإمام السرخسي عقب ذكر هذا الحديث: "وفيه دليل على جواز التوكيل بالصرف" (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 328 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.