• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد من العلماء لهذا الإجماع.
النتيجة: انعقاد الإجماع على جواز الوكالة في عقد الصرف.
[١٤٢/ ٦] مسألة: يجوز التوكيل في العقود الجائزة.
يجوز التوكيل في العقود الجائزة كالإجارة والمضاربة والتزويج والتطليق والصلح والخلع ونحوها مما يجوز للمرء أن يعقده بنفسه، وقد نقل الاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الاتفاق ونفى الخلاف: الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "واتفقوا على أن الوكالة من العقود الجائزة، وأن كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجارة، واقتضاء الحقوق، والخصومة في المطالبة بالحقوق، والتزويج والطلاق وغير ذلك" (١).
الإمام ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "ويجوز التوكيل في الحوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة والوديعة والمضاربة والجعالة والمساقاة والإجارة والقرض والصلح والوصية والهبة والوقف والصدقة والفسخ والإبواء لأنها في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل فيها فيثبت حكمه، ولا نعلم في شيء من ذلك اختلافًا" (٢).
• الموافقون على الاتفاق ونفي الخلاف: وافق الاتفاق على جواز الوكالة في العقود الجائزة جمهور فقهاء الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)،