Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 332

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٤٤/ ٨] مسألة: إقرار الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك جائز.

ولأخذ الصدقات وتفريقها (١).

• الخلاف في المسألة: لم يخالف في هذا أحد من أهل العلم.

النتيجة: انعقاد الاتفاق على ثبوت ولاية التصرف للوكيل.

[١٤٤/ ٨] مسألة: إقرار (٢) الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك جائز.

إذا جعل الموكل للوكيل أن يقر عليه جاز؛ وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه (٣).

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: "وأجمعوا أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه جائز على الموكل" (٤).

الإمام ابن القطان ت ٦٢٨ هـ، فقال: "وأجمع كل من يُحْفَظ عنه من أهل العلم على أن إقرار الوكيل الذي جعل له الموكل أن يقر عليه جائز" (٥). الشيخ خليل بن إسحاق ت ٧٧٦ هـ، فقال: "وتجوز الوكالة بالإقرار عنه أو على أن يناكر عليه بما ادعى خصمه واليمين على الموكل بلا خلاف" (٦).

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 332 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.