ولأخذ الصدقات وتفريقها (١).
• الخلاف في المسألة: لم يخالف في هذا أحد من أهل العلم.
النتيجة: انعقاد الاتفاق على ثبوت ولاية التصرف للوكيل.
[١٤٤/ ٨] مسألة: إقرار (٢) الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك جائز.
إذا جعل الموكل للوكيل أن يقر عليه جاز؛ وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه (٣).
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: "وأجمعوا أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه جائز على الموكل" (٤).
الإمام ابن القطان ت ٦٢٨ هـ، فقال: "وأجمع كل من يُحْفَظ عنه من أهل العلم على أن إقرار الوكيل الذي جعل له الموكل أن يقر عليه جائز" (٥). الشيخ خليل بن إسحاق ت ٧٧٦ هـ، فقال: "وتجوز الوكالة بالإقرار عنه أو على أن يناكر عليه بما ادعى خصمه واليمين على الموكل بلا خلاف" (٦).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)،