والشافعية (١) وهو غير الصحيح عندهم، والحنابلةُ وهو الصحيح عندهم (٢) على الإجماع ونفي الخلاف في هذه المسألة.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
١ - لأن إقرار الوكيل مع رضاه الموكل، هو بمنزلة مباشرة الوكيل للعقد ابتداء (٣).
٢ - لأن الإقرار قول يترتب عليه إثبات حق في الذمة؛ فجاز التوكيل فيه كالتوكيل بالبيع (٤).
٣ - لأن الوكلاء بمنزلة الأصلاء فيما أقيموا له من أمرهم (٥).
• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع من الفقهاء: الشافعية (٦)، والحنابلة في القول الآخر (٧)، والظاهرية (٨)، وابن أبي ليلى (٩)