Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 333

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٤٤/ ٨] مسألة: إقرار الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك جائز.

والشافعية (١) وهو غير الصحيح عندهم، والحنابلةُ وهو الصحيح عندهم (٢) على الإجماع ونفي الخلاف في هذه المسألة.

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

١ - لأن إقرار الوكيل مع رضاه الموكل، هو بمنزلة مباشرة الوكيل للعقد ابتداء (٣).

٢ - لأن الإقرار قول يترتب عليه إثبات حق في الذمة؛ فجاز التوكيل فيه كالتوكيل بالبيع (٤).

٣ - لأن الوكلاء بمنزلة الأصلاء فيما أقيموا له من أمرهم (٥).

• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع من الفقهاء: الشافعية (٦)، والحنابلة في القول الآخر (٧)، والظاهرية (٨)، وابن أبي ليلى (٩)

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 333 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.