وزفر (١)؛ فقالوا بعدم صحة إقرار الوكيل على موكله.
• أدلة هذا الرأي:
١ - لأن أمر الوكيل الموكل بالإقرار ليس في ذاته إقرار من الأمر (٢).
٢ - لأنه إقرار الوكيل هو إخبار عن حق؛ فلا يقبل التوكيل كالشهادة (٣).
النتيجة: عدم انعقاد الإجماع أو تحقق نفي الخلاف في جواز إقرار الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك.
[١٤٥/ ٩] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في حد.
إقرار الوكيل على موكله في الحدود غير مقبول، وقد نقل إجماع أهل العلم واتفاقهم على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام المزني ت ٢٦٤ هـ، فقال: "أجمعوا على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره" (٤). الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ؛ فقال: "قد صح إجماع أهل الإسلام على أن لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم الشهادة فقط" (٥).
الوزير ابن هبيرة، فقال: "واتفقوا على أن إقرار الوكيل على موكله بالحدود والقصاص غير مقبول، سواء كان في مجلس حكمه أو غيره" (٦).
الإمام أبو الحسن ابن القطان ت ٦٢٨ هـ، فقال: "وإقرار الوكيل على موكله أنه ارتد فاسد باتفاق الجميع" (٧).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: أكثر الحنفية كأبي