Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 334

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٤٥/ ٩] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في حد.

وزفر (١)؛ فقالوا بعدم صحة إقرار الوكيل على موكله.

• أدلة هذا الرأي:

١ - لأن أمر الوكيل الموكل بالإقرار ليس في ذاته إقرار من الأمر (٢).

٢ - لأنه إقرار الوكيل هو إخبار عن حق؛ فلا يقبل التوكيل كالشهادة (٣).

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع أو تحقق نفي الخلاف في جواز إقرار الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك.

[١٤٥/ ٩] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في حد.

إقرار الوكيل على موكله في الحدود غير مقبول، وقد نقل إجماع أهل العلم واتفاقهم على هذا.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام المزني ت ٢٦٤ هـ، فقال: "أجمعوا على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره" (٤). الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ؛ فقال: "قد صح إجماع أهل الإسلام على أن لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم الشهادة فقط" (٥).

الوزير ابن هبيرة، فقال: "واتفقوا على أن إقرار الوكيل على موكله بالحدود والقصاص غير مقبول، سواء كان في مجلس حكمه أو غيره" (٦).

الإمام أبو الحسن ابن القطان ت ٦٢٨ هـ، فقال: "وإقرار الوكيل على موكله أنه ارتد فاسد باتفاق الجميع" (٧).

• الموافقون على الإجماع والاتفاق: أكثر الحنفية كأبي

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 334 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.