Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 339

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٤٧/ ١١] مسألة: لا يجوز إقرار الوكيل في غير ما وكل فيه.

• من نقل نفي الخلاف: الشيخ خليل بن إسحاق ت ٧٧٦ هـ؛ حيث قال: "ولا خلاف أنه لا يكون للوكيل الإقرار إلا بما قيده موكله عنه، (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في أنه لا يجوز إقرار الوكيل بغير ما وكل به جمهور الفقهاء من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦).

• مستند نفي الخلاف:

١ - قوله تعالى (٧): ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤].

٢ - لأن الوكيل بعقد لا يملك عقدًا آخر (٨).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.

النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في عدم جواز إقرار الوكيل في غير ما وكل فيه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 339 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.