• مستند الإجماع والاتفاق:
١ - قول اللَّه تعالى (١): ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].
٢ - لأن التوكيل إنابة وشبهة النيابة يتحرز عنها في هذا الباب كما في الشهادة على الشهادة (٢).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة أبو حنيفة ومحمد (٣)، والمالكية في الأصح عندهم (٤)، فقالوا تجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق.
• أدلة هذا الرأي:
١ - لأن الوكيل قام مقام الموكل بعد صحة التوكيل؛ وقد جعل إقراره فى سائر الحقوق كإقرار الموكل، وكذلك في القصاص (٥).
٢ - أن الخصومة شرط محض؛ ولأن وجوب الحد مضاف إلى الجناية، وظهوره مضاف إلى الشهادة؛ فيجري فيه التوكيل كما فى سائر الحقوق (٦).
النتيجة: عدم انعقاد الإجماع والاتفاق على رفض وعدم قبول إقرار الوكيل في القصاص لخلاف من سبق.
[١٤٧/ ١١] مسألة: لا يجوز إقرار الوكيل في غير ما وكل فيه.
لا يجوز إقرار الوكيل على موكله بشيء أو عقد بغير ما وكل به، وقد نفي الخلاف في هذا.