Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 338

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٤٧/ ١١] مسألة: لا يجوز إقرار الوكيل في غير ما وكل فيه.

• مستند الإجماع والاتفاق:

١ - قول اللَّه تعالى (١): ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].

٢ - لأن التوكيل إنابة وشبهة النيابة يتحرز عنها في هذا الباب كما في الشهادة على الشهادة (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة أبو حنيفة ومحمد (٣)، والمالكية في الأصح عندهم (٤)، فقالوا تجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق.

• أدلة هذا الرأي:

١ - لأن الوكيل قام مقام الموكل بعد صحة التوكيل؛ وقد جعل إقراره فى سائر الحقوق كإقرار الموكل، وكذلك في القصاص (٥).

٢ - أن الخصومة شرط محض؛ ولأن وجوب الحد مضاف إلى الجناية، وظهوره مضاف إلى الشهادة؛ فيجري فيه التوكيل كما فى سائر الحقوق (٦).

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع والاتفاق على رفض وعدم قبول إقرار الوكيل في القصاص لخلاف من سبق.

[١٤٧/ ١١] مسألة: لا يجوز إقرار الوكيل في غير ما وكل فيه.

لا يجوز إقرار الوكيل على موكله بشيء أو عقد بغير ما وكل به، وقد نفي الخلاف في هذا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 338 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.