على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره" (١). الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ؛ فقال: "قد صح إجماع أهل الإسلام على أن لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم الشهادة فقط" (٢). الوزير ابن هبيرة ت ٦٠ هـ، فقال: "واتفقوا على أن إقرار الوكيل على موكله بالحدود والقصاص غير مقبول، سواء كان في مجلس الحكم أو غيره" (٣).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: أكثر الحنفية ومنهم أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وتلميذه (٤)، والمالكية في غير الأصح عندهم (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨)، وهو قول ابن أبي ليلى وزفر (٩) على الإجماع على عدم قبول إقرار الوكيل على موكله بالقصاص.
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 337 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2852)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.