Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 341

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٤٨/ ١٢] مسألة: جواز التوكيل بالخصومة.

وابن أبي ليلى (١) على جواز التوكيل بالخصومة.

غير أنه في المواضع السابقة لم يشترط أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، والمالكيةُ، والشافعيةُ، والحنابلةُ رضا الخصم؛ فقالوا بجواز التوكيل برضاه وبغير رضاه، واشترطه أبو حنيفة.

• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:

١ - توكيل على ﵁ (٢) عقيلًا عند أبي بكر ﵁ وقال: ما قضى له فلي وما قضى عليه فعلي (٣).

٢ - توكيلُ علي عبد اللَّه بن جعفر عند عثمان (٤)، وقوله: إن للخصومة قُحَمًا (٥)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 341 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.