غير أنه في المواضع السابقة لم يشترط أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، والمالكيةُ، والشافعيةُ، والحنابلةُ رضا الخصم؛ فقالوا بجواز التوكيل برضاه وبغير رضاه، واشترطه أبو حنيفة.
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
١ - توكيل على ﵁ (٢) عقيلًا عند أبي بكر ﵁ وقال: ما قضى له فلي وما قضى عليه فعلي (٣).
٢ - توكيلُ علي عبد اللَّه بن جعفر عند عثمان (٤)، وقوله: إن للخصومة قُحَمًا (٥)،
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 341 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2856)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.