وإن الشيطان ليحضرها، وإني لأكره أن أحضرها (١).
٣ - لأن الحاجة تدعو إلى التوكيل في الخصومات؛ لأنه قد يكون له حقٌّ أو يُدَّعَى عليه حقٌّ ولا يُحسن الخصومةَ فيه، أو يكره أن يتولاها بنفسه؛ فجاز أن يوكل فيه (٢).
• الخلاف في المسألة: لم أجد خلافًا في المسألة.
النتيجة: انعقاد الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في جواز التوكيل في الخصومة.
[١٤٩/ ١٣] مسألة: ما لا يمكن التوكيل بالخصومة.
هناك أمور لا تمكن الخصومة في إثباتها كحد الزنا، وحد الشرب، وقد نقل فيها الاتفاق.
• من نقل الاتفاق: الإمام الزيلعي ت ٧٤٣ هـ؛ فقال: "والتوكل بإثبات حد الزنا، والشرب لا يصح اتفاقًا" (٣). الإمام ابن عابدين ت ١٢٥٢ هـ؛ فقال: "أما التوكيل بإثبات حد الزنا والشرب فباطل اتفاقًا" (٤).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق على عدم صحة التوكيل بالخصومة في إثبات حد الزنا والشرب فقهاء الحفنية (٥)،