وأبو الخطاب من الحنابلة (١).
• مستند الاتفاق:
١ - لأن حد الزنا والشرب يثبت عند القاضي بالبينة أو الإقرار من غير خصومة (٢).
٢ - لأنه لا حق لأحد فيه، وإنما تقام البينة على وجه الحسبة؛ فإذا كان أجنبيًّا عنه لا يجوز توكيله به (٣).
• الخلاف في المسألة: خالف هذا الاتفاق فقال بجواز الخصومة بإثبات حد الزنا والشرب (٤): الشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
• أدلة هذا الرأي:
١ - قول رسول اللَّه ﷺ (٧): "اغد يا أنيْسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها". قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول اللَّه ﷺ فرجمت (٨).