Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 361

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٥٩/ ٢٣] مسألة: جواز توكيل الحربي المستأمن للمسلم.

المسلمِ الذميَّ (١)، قلت والحربي من باب أولى.

• أدلة هذا الرأى:

١ - لأن الحربي لا يتقي الحرام في معاملاته (٢).

٢ - لأن الوكالة من باب الأمانات، والكفار من أهل الخيانات، وإن كانوا مستأمنين.

النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في جواز توكيل المسلم الحربي المستأمن لخلاف المالكية.

[١٥٩/ ٢٣] مسألة: جواز توكيل الحربي المستأمن للمسلم.

يجوز أن يوكل الحربي المستأمن مسلمًا، وقد نفي الخلاف في هذا.

• من نفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: "توكيل المسلم حربيًّا مستأمنًا، وتوكيل الحربي المستأمن مسلمًا لا خلاف في جوازه" (٣).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على نفي الخلاف في جواز توكيل الحربي المستأمن المسلم: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 361 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.