Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 362

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٦٠/ ٢٤] مسألة: التزام الوكيل بالبيع بالنقد الغالب.

ولم أعثر للحنابلة على قول في هذه المسألة سوى قول ابن قدامة: "ولو وكل كافرٌ مسلمًا في شراء مسلم لم يصح الشراء؛ لأن الملك يقع للموكل ولأن الموكل ليس بأهل لشرائه فلم يصح أن يشتري له" (١).

قلت: وهذه يعني عندهم أنه يجوز أن يوكل الكافرُ المسلمَ فيما يصح للكافر أن يمارسه من تملك وبيع وشراء إلا فيما يحرم على المسلم ممارسته كشراء الخنزير والتعامل بالربا ونحوه. .

• مستند نفي الخلاف:

١ - حديث عبد الرحمن بن عوف ﵁ قال: كاتبت أمية بن خلف كتابًا بأن يحفظني في صَاغِيَتِي بمكة وأحفظه في صَاغِيَتِهِ بالمدينة (٢).

• ووجه الدلالة قوله: (وأحفظه في صَاغِيَتِهِ بالمدينة).

حيث أقام ابنُ عوف الصحابي نفسه وكيلًا عن أمية الكافر في حفظ أهله، وأقره أمية على ذلك.

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.

النتيجة: تحقق نفي الخلاف في جواز توكيلِ الحربي المستأمنِ المسلمَ.

[١٦٠/ ٢٤] مسألة: التزام الوكيل بالبيع بالنقد الغالب.

الموكل إذا وكل وكيله بالبيع وكالة مطلقة، فعليه أن يبيع بغالب نقد البلد؛ فإذا باعها ملتزمًا بالأغلب من نقد البلد فالبيع جائز، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: "وأجمعوا أنه إذا أوكله ببيع سلعة، فباعها بالأغلب من نقد البلد دنانير كان أو دراهم؛ أنه جائز (٣) أوكله ببيع سلعة فباعها بالأغلب من نقد البلد.

ابن القطان ت ٦٢٨ هـ؛ فقال: "وإذا وُكِّلَ الوكيل ببيع سلعة من السلع

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 362 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.