Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 369

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٦٤/ ٢٨] مسألة: إذا سمي للوكيل ثمن فى البيع أو الشراء فخالف الوكيل.

الإجازة (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣). ولم أعثر عند الشافعية على ما يتعلق بهذه المسألة قبولًا أو ردًّ، إلا أنه يفهم من نصوصهم موافقة الإجماع (٤).

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

١ - لأن تصرف الوكيل إنما صح ابتداء بالإذن، فاختص بما أذن له فيه (٥).

٢ - وأما جوازه في البيع عند الحنفية لأن الوكيل في الشراء متهم بالشراء لنفسه، فكان الشراء له، أما البيع فلا تهمة في أنه يبيع لنفسه، لعدم ملكه للمبيع (٦).

• الخلاف في المسألة: تأول بعض المالكية (٧)، فقالوا بعدم جواز شراء

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 369 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.