الإجازة (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣). ولم أعثر عند الشافعية على ما يتعلق بهذه المسألة قبولًا أو ردًّ، إلا أنه يفهم من نصوصهم موافقة الإجماع (٤).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
١ - لأن تصرف الوكيل إنما صح ابتداء بالإذن، فاختص بما أذن له فيه (٥).
٢ - وأما جوازه في البيع عند الحنفية لأن الوكيل في الشراء متهم بالشراء لنفسه، فكان الشراء له، أما البيع فلا تهمة في أنه يبيع لنفسه، لعدم ملكه للمبيع (٦).
• الخلاف في المسألة: تأول بعض المالكية (٧)، فقالوا بعدم جواز شراء
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 369 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2884)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.