Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 374

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٦٧/ ٣١] مسألة: ما فعله الوكيل بعد العلم بالموت يكون باطلا.

[١٦٧/ ٣١] مسألة: ما فعله الوكيل بعد العلم بالموت يكون باطلًا.

ما يفعله الوكيل من بيع أو شراء أو غير ذلك من التصرفات بعد علمه بموت الموكل؛ يكون باطلًا، وقد نفي الشك في ذلك.

• من نفى الشك: الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي ت ٧٧٢ هـ؛ فقال: "إذا علم الوكيل بفسخ الموكل أو موته، فلا شك في بطلان ما فعله بعد ذلك" (١).

• الموافقون على نفي الشك: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الشك في بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بموت الموكل: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند نفي الشك: لأن وكالته قد انفسخت بموت موكله (٦).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.

النتيجة: هي تحقق نفي الشك في بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بموت الموكل.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 374 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.