[١٦٧/ ٣١] مسألة: ما فعله الوكيل بعد العلم بالموت يكون باطلًا.
ما يفعله الوكيل من بيع أو شراء أو غير ذلك من التصرفات بعد علمه بموت الموكل؛ يكون باطلًا، وقد نفي الشك في ذلك.
• من نفى الشك: الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي ت ٧٧٢ هـ؛ فقال: "إذا علم الوكيل بفسخ الموكل أو موته، فلا شك في بطلان ما فعله بعد ذلك" (١).
• الموافقون على نفي الشك: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الشك في بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بموت الموكل: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند نفي الشك: لأن وكالته قد انفسخت بموت موكله (٦).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة: هي تحقق نفي الشك في بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بموت الموكل.