Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 373

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٦٦/ ٣٠] مسألة: حكم الوكالة إذا مات الموكل.

٢ - لأن التوكيل إنما يلزم بالأمر به ابتداء، ويلزم استدامه هذه الإذن تصرف غير لازم فيكون لدوامه حكم ابتدائه، فلا بد من قيام الأمر، وقد بطل بالموت (١).

٣ - لأن الموكل خرج عن أهلية التصرف (٢).

٤ - لأن الوكيل فرع الموكل فيزول مع الوكالة بزوال أصله وهو الموكل.

٥ - لأن الوكالة تعتمد الحياة، وقد فقدت الحياة (٣).

٦ - لأن الحق انتقل لغير الموكل من الورثة (٤).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة المالكية (٥) والحنابلة في رواية صوبها المرداوي (٦) فقالوا بعدم عزل الوكيل قبل علمه بموت موكله، كما أن ابن حزم خالف ما ذكره في المحلى فنقل الاتفاق على أن تصرفات الوكيل مما لا غبن فيه ولا تعد قبل علمه بموت موكله صحيحة (٧).

أدلة هذا القول لم أقف لهم على دليل في هذه المسألة

النتيجة: عدم تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في بطلان الوكالة بموت الموكل لخلاف المالكية في قول، والحنابلة في رواية، والظاهرية.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 373 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.