Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 372

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٦٦/ ٣٠] مسألة: حكم الوكالة إذا مات الموكل.

ت ٦٢٨ هـ، فقال: "وأجمع المسلمون أن الموكل إذا مات بطلت الوكالة" (١).

الإمام العيني ت ٨٥٥ هـ، فقال: " (وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا). ولا خلاف في هذه الأشياء" (٢).

الإمام المرداوي ت ٨٨٥ هـ؛ فقال: "تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل بغير خلاف نعلمه" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور أهل العلم من الحنفية (٤)، والمالكية فى قول (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨) على الإجماع على بطلان الوكالة بموت الموكل.

• مستند الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف:

١ - لأن الموكل بموته لا يملك التصرف؛ فلا يملك غيره من جهته (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 372 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.