ت ٦٢٨ هـ، فقال: "وأجمع المسلمون أن الموكل إذا مات بطلت الوكالة" (١).
الإمام العيني ت ٨٥٥ هـ، فقال: " (وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا). ولا خلاف في هذه الأشياء" (٢).
الإمام المرداوي ت ٨٨٥ هـ؛ فقال: "تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل بغير خلاف نعلمه" (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور أهل العلم من الحنفية (٤)، والمالكية فى قول (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨) على الإجماع على بطلان الوكالة بموت الموكل.
• مستند الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف:
١ - لأن الموكل بموته لا يملك التصرف؛ فلا يملك غيره من جهته (٩).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 372 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2887)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.