المصالحة عن الحق ولا الإبراء منه بغير خلاف نعلمه" (١).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) على الإجماع على عدم جواز إبراء الوكيل الغريم من الدين.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف: لأن المال ليس ملكا له ولم يأذن له في التصرف بالإبراء (٦).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذا.
النتيجة: انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في عدم جواز إبراء الوكيل الغريم من الدين.
[١٦٦/ ٣٠] مسألة: حكم الوكالة إذا مات الموكل.
إذا مات الموكل بطلت الوكالة علم الوكيل أو لم يعلم، وقد نقل الإجماع والاتفاق في هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن الموكل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته" (٧).
ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ؛ فقال: "وتبطل أيضًا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم" (٨). الإمام ابن القطان