Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 377

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٦٩/ ٣٣] مسألة: ما فعله الوكيل بعد العلم بالعزل يكون باطلا.

الرواية الأخرى، وهي المذهب والأشهر، وهي ظاهر كلام الخرقي، وهي اختيار أكثر الحنابلة كأبي الخطاب والشريف وابن عقيل (١).

أدلة المخالفين: لأنه قطع عقده لا يفتقر إلى رضا صاحبه؛ فلم يفتقر إلى علمه كالطلاق والعتاق (٢).

النتيجة: عدم تحقق الاتفاق ونفي الشك في صحة ونفاذ ما يفعله الوكيل قبل علمه بعزل موكله إياه؛ لخلاف أكثر الفقهاء كما سبق.

[١٦٩/ ٣٣] مسألة: ما فعله الوكيل بعد العلم بالعزل يكون باطلًا.

ما يفعله الوكيل بعد العلم بعزله باطل غير نافذ، وقد نقل الاتفاق على هذا.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ؛ فقال: "واتفقوا على أن الوكيل إذا أنفذ شيئًا مما وكل به ما بين بلوغ الخبر إليه وصحته عنده إلى حين عزل موكله له، أو موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد؛ فإنه نافذ لازم للموكل ولورثته بعده" (٣).

قُلتُ: فإذا كان تصرف الوكيل إلى حين عزل الموكل نافذًا لازمًا؛ دل على أن ما ينفذه بعد العزل يكون باطلًا غير ملزم للموكل.

الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ؛ حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا عزل الموكل الوكيل وعلم بذلك انعزل" (٤). ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "الوكالة عقد جائز من الطرفين فللموكل عزل وكيله متى شاء، وللوكيل عزل نفسه. . . وتبطل أيضًا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله" (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 377 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.