• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤) على الاتفاق على بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بعزل الموكل إياه.
• مستند الاتفاق:
١ - لأن في العزل إضرارًا بالوكيل من حيث إبطال ولايته، أو من حيث رجوع الحقوق إليه، فينقد من مال الموكل، ويسلم المبيع، فيضمنه فيتضرر به (٥).
٢ - لأن الوكيل متصرف، والعزل يمنع صحة التصرف (٦).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة: انعقاد الاتفاق على بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بعزل الموكل إياه.
[١٧٠/ ٣٤] مسألة: إذا عزل الوكيل نفسه انعزل.
إذا عزل الوكيل نفسه؛ انعزل وبطلت الوكالة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٥ هـ، فقال: "الوكالة عقد جائز من الطرفين فللموكل عزل وكيله متى شاء، وللوكيل عزل نفسه. . . وتبطل أيضًا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق ولا خلاف في هذا