Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 379

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٧٠/ ٣٤] مسألة: إذا عزل الوكيل نفسه انعزل.

كله" (١). الإمام أبو الحسن ابن القطان ت ٦٢٨ هـ؛ فقال: "وأجمعوا أن الموكل إذا طلب رجوعه أن الوكالة باطلة" (٢). الإمام القرطبي ت ٦٧١ هـ؛ فقال: "اتفق على أن الوكيل والحاكم وجميع من ناب عن غيره في شيء له أن يعزل نفسه" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦) على الإجماع على أن الوكيل إذا عزل نفسه انعزل وبطلت الوكالة.

• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:

١ - لأن الوكالة إذن في التصرف فجاز لكل واحد منهما إبطاله كالإذن في أكل طعامه (٧).

٢ - لأن العزل رفع للعقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، وحيث لم يفتقر إلى رضا صاحبه في الرفع؛ فلا يفتقر إلى علمه.

• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية (٨)، فقالوا الوكيل إذا عزل نفسه لم ينعزل إلا إذا علم موكله بالعزل.

• أدلة هذا القول: لأن الوكيل متصرف بأمر موكله، وفي انعزاله بدون علم الموكل يترتب عليه فيه ضرر، فلا يصح رد أمره بغير حضرته، كالمودع لا يصح له رد الوديعة دون علم صاحبها ولو فعل ضمن.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 379 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.