النتيجة: عدم انعقاد الإجماع والاتفاق وتحقق نفي الخلاف في انعزال الوكيل بعزله نفسه، وبطلان الوكالة؛ لخلاف الحنفية.
[١٧١/ ٣٥] مسألة: إذا مات الوكيل بطلت الوكالة.
إذا مات الوكيل بطلت الوكالة، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ؛ فقال: "وتبطل أيضًا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم" (١). الإمام العيني ت ٨٥٥ هـ، فقال: " (وكذا) ش: أي تبطل الوكالة عند م: (موت الوكيل) ش: لقيامها به، ولا نعلم فيه خلافًا" (٢).
الإمام المرداوي ت ٨٨٥ هـ؛ فقال: "تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل بغير خلاف نعلمه" (٣).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧) على نفي الخلاف في بطلان الوكالة بموت الوكيل.
• مستند نفي الخلاف:
١ - لأن الوكيل لا يصح أمره بعد موته (٨).
٢ - لقيام الوكالة بالوكيل وقد مات (٩).