Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 380

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٧١/ ٣٥] مسألة: إذا مات الوكيل بطلت الوكالة.

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع والاتفاق وتحقق نفي الخلاف في انعزال الوكيل بعزله نفسه، وبطلان الوكالة؛ لخلاف الحنفية.

[١٧١/ ٣٥] مسألة: إذا مات الوكيل بطلت الوكالة.

إذا مات الوكيل بطلت الوكالة، وقد نفي الخلاف في هذا.

• من نفى الخلاف: الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ؛ فقال: "وتبطل أيضًا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم" (١). الإمام العيني ت ٨٥٥ هـ، فقال: " (وكذا) ش: أي تبطل الوكالة عند م: (موت الوكيل) ش: لقيامها به، ولا نعلم فيه خلافًا" (٢).

الإمام المرداوي ت ٨٨٥ هـ؛ فقال: "تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل بغير خلاف نعلمه" (٣).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧) على نفي الخلاف في بطلان الوكالة بموت الوكيل.

• مستند نفي الخلاف:

١ - لأن الوكيل لا يصح أمره بعد موته (٨).

٢ - لقيام الوكالة بالوكيل وقد مات (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 380 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.