٣ - لأن الوكالة تعتمد الحياة، وقد فقدت حياة القائم بها وهو الوكيل (١).
٤ - لأن الوكالة ليست ملكا للوكيل وحقا له فتورث عنه (٢).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على قول مخالف في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق نفي الخلاف في بطلان الوكالة بموت الوكيل.
[١٧٢/ ٣٦] مسألة: إذا جن الوكيل جنونًا مطبقًا بطلت الوكالة.
إذا جن الوكيل جنونًا مطبقًا؛ بطلت الوكالة، وقد نفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ؛ فقال: "وتبطل أيضًا بموت أحدهما؛ أيَّهُما كان، وجنونِهِ المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم" (٣).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في كون الوكالة تبطل بجنون الوكيل إن كان الجنون مطبقًا جمهور أهل العلم من الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة على الصحيح عندهم (٧).
• مستند نفي الخلاف:
١ - لأن الوكيل في جنونه عاجز عن القبض وأداء الأمانة في المقبوض (٨).