Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 381

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٧٢/ ٣٦] مسألة: إذا جن الوكيل جنونا مطبقا بطلت الوكالة.

٣ - لأن الوكالة تعتمد الحياة، وقد فقدت حياة القائم بها وهو الوكيل (١).

٤ - لأن الوكالة ليست ملكا للوكيل وحقا له فتورث عنه (٢).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على قول مخالف في هذه المسألة.

النتيجة: تحقق نفي الخلاف في بطلان الوكالة بموت الوكيل.

[١٧٢/ ٣٦] مسألة: إذا جن الوكيل جنونًا مطبقًا بطلت الوكالة.

إذا جن الوكيل جنونًا مطبقًا؛ بطلت الوكالة، وقد نفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ؛ فقال: "وتبطل أيضًا بموت أحدهما؛ أيَّهُما كان، وجنونِهِ المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم" (٣).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في كون الوكالة تبطل بجنون الوكيل إن كان الجنون مطبقًا جمهور أهل العلم من الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة على الصحيح عندهم (٧).

• مستند نفي الخلاف:

١ - لأن الوكيل في جنونه عاجز عن القبض وأداء الأمانة في المقبوض (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 381 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.