Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 384

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٧٤/ ٣٨] مسألة: لا تبطل الوكالة إذا ناما جميعا أو نام أحدهما.

أدلة رأي الشافعية: لأن قصر مدت الجنون وسرعة الإفاقة منه تجعله عفوًا كالنوم؛ لانتفاء الخوف عنه (١).

النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في بطلان وكالة الموكل بجنونه؛ لخلاف مَن سبق مِن المالكية وغيرهم.

[١٧٤/ ٣٨] مسألة: لا تبطل الوكالة إذا ناما جميعًا أو نام أحدهما.

نوم الوكيل والموكل جميعًا أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ؛ فقال: "وأجمعوا جميعًا أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) على عدم بطلان الوكالة بنوم الوكيل والموكل جميعًا.

ولم نجد عند المالكية تطرقًا لهذه المسألة بقبول أو رد.

• مستند الإجماع:

١ - لانتفاء الخوف بالنوم عن الوكيل والموكل (٦).

٢ - لأن النوم لا يترتب عليه انقطاع الرأي به؛ فلا يصيران مولى عليهما (٧).

٣ - لأن الوكيل والموكل لا يخرجان بالنوم عن أهلية التصرف (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 384 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.