Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 385

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٧٥/ ٣٩] مسألة: إذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلا ومات الأب بطلت الوكالة.

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.

النتيجة: انعقاد الإجماع على عدم بطلان الوكالة بنوم الوكيل والموكل أو أحدهما.

[١٧٥/ ٣٩] مسألة: إذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلًا ومات الأب بطلت الوكالة.

إذا وكل الأب في مال ابنه وكيلًا ثم مات؛ انقطعت الوكالة وبطلت، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ؛ فقال: "وإذا وكل الأب في ماله ابنه الطفل وكيلًا يبيع ويشتري أو غير ذلك ثم مات الأب انقطعت الوكالة" (١).

• الموافقون على الإجماع: لم أجد من نص على هذه المسألة إلا الحنفية (٢) إلا أن جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، الظاهرية (٦). على الإجماع على هذه المسألة.

• مستند الإجماع:

١ - لأن الموكل سواء كان أبا أو لا، فبموته لا يملك التصرف لذا لم

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 385 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.