• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة: انعقاد الإجماع على عدم بطلان الوكالة بنوم الوكيل والموكل أو أحدهما.
[١٧٥/ ٣٩] مسألة: إذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلًا ومات الأب بطلت الوكالة.
إذا وكل الأب في مال ابنه وكيلًا ثم مات؛ انقطعت الوكالة وبطلت، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ؛ فقال: "وإذا وكل الأب في ماله ابنه الطفل وكيلًا يبيع ويشتري أو غير ذلك ثم مات الأب انقطعت الوكالة" (١).
• الموافقون على الإجماع: لم أجد من نص على هذه المسألة إلا الحنفية (٢) إلا أن جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، الظاهرية (٦). على الإجماع على هذه المسألة.
• مستند الإجماع:
١ - لأن الموكل سواء كان أبا أو لا، فبموته لا يملك التصرف لذا لم
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 385 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2900)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.