يملك الوكيل من جهته التصرف (١).
٢ - لأن الأب بموته قد انقطع رأيه، وتصوف وكيله كان باعتبار أن للأب رأي وولايته وقد زالت (٢).
٣ - لأن الأب بعد موته لا يصح أمره (٣).
٤ - لأن الموكل وهو الأب خرج بالموت عن أهلية التصرف (٤).
٥ - لأن الوكيل فرع الموكل فيزول الوكيل مع الوكالة بزوال أصله وهو الموكل، ولأن الوكالة تعتمد الحياة، وقد فقدت الحياة (٥).
• الخلاف في المسألة: لم أجد خلافًا في هذه المسألة.
النتيجة: انعقاد الإجماع على بطلان وكالة الأب الموكل بموته.
[١٧٦/ ٤٠] مسألة: إن قال وكلتك في شراء كذا في وقت كذا صح التقييد.
إذا قيد الموكل الوكيل بشراء شيء معين سواء أكان بعينه أو بوصفه في وقت معين؛ صح هذا التقييد، ولزم الوكيل.
• من نقل الإجماع: الإمام الكاساني ت ٥٨٧ هـ، فقال: "فالتوكيل بالشراء لا يخلو: إما إن كان مطلقًا أو مقيدًا؛ فإن كان مقيدًا؛ يراعي فيه القيدُ إجماعًا" (٦). الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦١٨ هـ؛ حيث قال: "ولو قال وكلتك في شراء كذا في وقت كذا؛ صح بلا خلاف" (٧).
الإمام ابن القطان ت ٦٢٨ هـ، فقال: "وإذا وكل رجلٌ رجلًا بأن يشتري له شيئًا، وسمى له شيئًا في الشراء والبيع، فخالف الوكيل؛ فذلك غير جائز على