Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 387

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٧٦/ ٤٠] مسألة: إن قال وكلتك في شراء كذا في وقت كذا صح التقييد.

الموكل، لا أعلمهم يختلفون فيه" (١).

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) على نفي الخلاف في كون الوكيل ملزم بما قيده به الموكل.

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

١ - لأن الوكيل لا يملك مخالفة القيد (٦).

٢ - لأن الأصل في القيد اعتباره إلا قيدًا لا يفيد اعتباره (٧).

٣ - لأن تصرف الوكيل ملك بالإذن فاختص بما أذن فيه (٨).

٤ - لأنه الموكل بالقيد نص على أمر له فيه غرض فلم يجز للوكيل تفويته (٩).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على مخالف في هذه المسألة.

النتيجة: انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في كون الوكيل إذا قيد بشراء شيء معين في زمن معين؛ ملزمًا بما قيده به الموكل.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 387 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.