• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) على نفي الخلاف في كون الوكيل ملزم بما قيده به الموكل.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
١ - لأن الوكيل لا يملك مخالفة القيد (٦).
٢ - لأن الأصل في القيد اعتباره إلا قيدًا لا يفيد اعتباره (٧).
٣ - لأن تصرف الوكيل ملك بالإذن فاختص بما أذن فيه (٨).
٤ - لأنه الموكل بالقيد نص على أمر له فيه غرض فلم يجز للوكيل تفويته (٩).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على مخالف في هذه المسألة.
النتيجة: انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في كون الوكيل إذا قيد بشراء شيء معين في زمن معين؛ ملزمًا بما قيده به الموكل.
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 387 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2902)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.