Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 388

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٧٧/ ٤١] مسألة: إذا عين الموكل للوكيل المشتري تعيين.

[١٧٧/ ٤١] مسألة: إذا عين الموكل للوكيل المشتري تعيين.

إذا عين الموكل للوكيل رجلًا يشتري منه، ولا يتعداه إلى غيره؛ لم يجز بيعه لغيره؛ فإن خالف فباعه لآخر غير المعين؛ لم يلزم الموكل، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام الكاساني ت ٥٨٧ هـ، فقال: "فالتوكيل بالشراء لا يخلو: إما إن كان مطلقًا أو مقيدًا؛ فإن كان مقيدًا؛ يراعي فيه القيدُ إجماعًا" (١). الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ؛ فقال: "وإن عين له المشتري فقال: بعه فلانًا لم يملك بيعه لغيره بغير خلاف علمناه" (٢).

الإمام ابن القطان، فقال: "وإذا أمره الموكل ببيع عبده من رجل فباعه من رجل آخر؛ لم يجز البيع في قولهم جميعًا" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦) والحنابلة (٧) على الإجماع على عدم جواز مخالفة الوكيل قيد موكله في تعيين المشتري.

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

١ - لأن الموكل قد يكون له غرض في تمليك المشتري المعين المبيع دون غيره (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 388 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.