Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 392

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٨٠/ ٤٤] مسألة: المرتدة إذا لحقت بدار الحرب بطلت وكالتها.

مستند الإجماع ونفى الخلاف:

١ - لأن الميتة لا تملك التصرف بنفسها، فلا يملكه غيرها التصرف من جهتها (١).

٢ - لأن الميتة بطل أهليتها بالموت؛ فبطلت الوكالة (٢).

٣ - لأن الوكيل فرع موكله، تزول وكالته بزوال أصله، وهو الموكل (٣).

٤ - لأن الوكالة قائمة على الحياة ومعتمدة عليها وقد فقدت الحياة (٤).

٥ - لأن الميت لا يملك الحق؛ لانتقاله لغيره من الورثة (٥).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة إلا ما سبق أن ورد في مسألة حكم الوكالة إذا مات الموكل.

النتيجة: والذي يظهر إلحاق الخلاف في هذه المسألة بما سبق أن ورد في حكم الوكالة إذا مات الموكل، لذا تكون النتيجة عدم انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في بطلان الوكالة بموت المرأة المرتدة.

[١٨٠/ ٤٤] مسألة: المرتدة إذا لحقت بدار الحرب بطلت وكالتها.

إذا ارتدت المرأة فلحقت بدار الحرب بطلت وكالتها، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع: الإمام الكاساني ت ٥٨٧ هـ؛ حيث قال: "وإن كان الموكل امرأة فارتدت، فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب إجماعًا" (٦).

الإمام العيني ت ٨٥٥ هـ، فقال: " (وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 392 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.