في ابتدائه، واستصحابه في جميع الأزمان، وقد زال باللحوق بدار الحرب (١).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذا الشافعية في الظاهر عندهم (٢)، والحنابلة في الوجه الثاني عندهم (٣)، فقالوا بعدم بطلان الوكالة بردة الموكل، وعليه فلا ينعزل الوكيل.
• أدلة هذا الرأي:
١ - لأنه يصح تصرفه لنفسه الموكل لنفسه؛ فلم تبطل الوكالة، كما لو لم يلحق بدار الحرب (٤).
٢ - لأن العدالة لا تشترط في ابتداء الوكالة فلا فزوالها لا ينمنع استدامتها كسائر الكفر. .
٣ - لأن ملكه لم يزل بردته ولحاقه بدار الحرب (٥).
النتيجة: عدم انعقاد الإجماع وعدم تحقق نفي الخلاف في بطلان وكالة المرتدة إذا لحقت بدار الحرب لخلاف من سبق.
[١٨١/ ٤٥] مسألة: إذا ارتد الموكل ولحق بدار الحرب بطلت وكالته (٦).
إذا ارتد الموكل ولحق بدار الحرب؛ بطلت الوكالة، وقد نقل إجماع أهل
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 394 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2909)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.