Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 394

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٨١/ ٤٥] مسألة: إذا ارتد الموكل ولحق بدار الحرب بطلت وكالته.

في ابتدائه، واستصحابه في جميع الأزمان، وقد زال باللحوق بدار الحرب (١).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذا الشافعية في الظاهر عندهم (٢)، والحنابلة في الوجه الثاني عندهم (٣)، فقالوا بعدم بطلان الوكالة بردة الموكل، وعليه فلا ينعزل الوكيل.

• أدلة هذا الرأي:

١ - لأنه يصح تصرفه لنفسه الموكل لنفسه؛ فلم تبطل الوكالة، كما لو لم يلحق بدار الحرب (٤).

٢ - لأن العدالة لا تشترط في ابتداء الوكالة فلا فزوالها لا ينمنع استدامتها كسائر الكفر. .

٣ - لأن ملكه لم يزل بردته ولحاقه بدار الحرب (٥).

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع وعدم تحقق نفي الخلاف في بطلان وكالة المرتدة إذا لحقت بدار الحرب لخلاف من سبق.

[١٨١/ ٤٥] مسألة: إذا ارتد الموكل ولحق بدار الحرب بطلت وكالته (٦).

إذا ارتد الموكل ولحق بدار الحرب؛ بطلت الوكالة، وقد نقل إجماع أهل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 394 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.