• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
١ - لأن ملك الموكل قد زال بردته، والوكالة متعلقة بملك الموكل، لذا بطلت الوكالة لورودها على محل غير صالح للتوكيل (١).
٢ - لأن الوكالة نوع من التصرفات، والمرتد تبطل تصرفاته الردة (٢).
٣ - لأن الوكالة من العقود الجائزة، ويشترط لبقاء عقد الوكالة، ما يشترط في ابتدائه، واستصحابه في جميع الأزمان، وقد زال باللحوق بدار الحرب (٣).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذا الشافعية في الظاهر عندهم (٤)، والحنابلة في الوجه الآخر (٥)، فقالوا بعدم بطلان الوكالة بردة الموكل، وعليه فلا ينعزل الوكيل.
• أدلة هذا الرأي:
١ - لأنه يصح تصرفه لنفسه الموكل لنفسه؛ فلم تبطل الوكالة، كما لو لم يلحق بدار الحرب (٦).
٢ - لأن العدالة لا تشترط في ابتداء الوكالة فلا فزوالها لا ينمنع استدامتها كسائر الكفر. .
٣ - لأن ملكه لم يزل بردته ولحاقه بدار الحرب (٧).