Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 397

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٨٢/ ٤٦] مسألة: العلم بالتوكيل شرط لصحة الوكالة.

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع وعدم تحقق نفي الخلاف في بطلان وكالة المرتد إذا لحق بدار الحرب لخلاف من سبق.

[١٨٢/ ٤٦] مسألة: العلم بالتوكيل شرط لصحة الوكالة.

علم الوكيل بالوكالة شرط لصحتها، وقد نفي الخلاف في هذا.

• من نفى الخلاف: الإمام الكاساني ت ٥٨٧ هـ، حيث قال: "لا خلاف في أن العلم بالتوكيل في الجملة شرط، إما علم الوكيل، وإما علم من يعامله" (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق الحنفية (٢) على نفي الخلاف في اشتراط علم الوكيل بالوكالة.

ولم أجد عند المالكية نصًّا في هذه المسألة بقبول أو رد، إلا أنهم أشاروا إلى أن قبول الوكالة إذا تأخر عن علم الوكيل بها؛ فعلى قولين عند مالك (٣).

• مستند نفي الخلاف:

١ - لأنها لو لزمت قبل علمه بها للحقه ضرر، لذا لم تلزم لدفع الضرر عنه (٤).

٢ - لأن حكم الموكل لا يلزم الوكيل إلا بعد أن يعلم ما وكل فيه، مع قدرة الوكيل على اكتساب سبب العلم بالموكل به، كما أن خطاب الشارع لا يلزم إلا بالعلم به (٥).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فلم يشترط علم الوكيل بالتوكيل الشافعية (٦)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 397 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.