والحنابلة (١).
• أدلة هذا الرأي:
١ - لأن الاعتبار في العقود هو بما عليه الأمر نفسه، وهو في الأمر نفسه وكيل وإن لم يعلم (٢).
النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في اشتراط علم الوكيل بالوكالة؛ لخلاف الشافعية والحنابلة.
[١٨٣/ ٤٧] مسألة: جواز بيع الوكيل بعض ما وكل فيه مما لا ضرر في تبعيضه.
إذا باع الوكيل بعض ما وكل فيه مما لا ضرر في تبعيضه كبيع عبد من عبدين أو فرس من فرسين أو أردب من أردبين، جاز، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام السمرقندي ت ٥٣٩ هـ؛ فقال: "أما إذا باع الوكيل بعض ما وكل ببيعه؛ فهو على وجهين: إن كان ذلك مما لا ضرر في تبعيضه جاز بالاتفاق مثل المكيل والموزون" (٣).
الإمام الكاساني ت ٥٨٧ هـ؛ فقال: "ولو باع الوكيل بعض ما وكل ببيعه فهو على وجهين: إما أن كان ذلك مما لا ضرر في تبعيضه، كالمكيل والموزون بأن كان وكيلًا ببيع عبدين فباع أحدهما؛ جاز بالإجماع" (٤).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: الحنفية (٥)، والشافعية (٦)،