Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 402

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٨٥/ ٤٩] مسألة: إذا أذن الموكل للوكيل بتوكيل الغير جاز له التوكيل.

والحنابلة في رواية (١).

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

١ - لأن الموكل أجاز صنع الوكيل على العموم، والتوكيل من صنعه، فيجوز لوجود الرضا من الموكل (٢).

٢ - لأنه عقد أذن للوكيل فيه؛ فكان له التوكيل كالمصرف المأذون فيه (٣).

٣ - لأن الوكيل مأمور بإعمال رأيه، وقد عمل بأن يوكل غيره (٤).

• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع الشافعيةُ في الوجه الآخر (٥)، والحنابلة في الرواية الأخرى (٦)؛ فقالوا بجواز توكيل الوكيل وإن لم يأذن الموكل؛ إن كان الوكيل لا يحسن ما وكل فيه، أو لا يليق به، أو كثر وعجز عن الإتيان بكله.

• أدلة هذا الرأي:

١ - لأن "معنى توكيله فيه وهو لا يحسن الصنعة؛ استنابتُه في توكيل من يحسنها" (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 402 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.