Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 403

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٨٦/ ٥٠] مسألة: إذا نهى الموكل الوكيل عن توكيل الغير لم يجز له التوكيل.

٢ - لأن الضرورة دعت إليه فيما لا يمكن بخلاف الممكن (١).

وخالف الحنابلة أيضًا فقالوا بجواز توكيل الوكيل مطلقًا دون القيود السابقة (٢).

ودليلهم في ذلك أن للوكيل أن يتصرف بنفسه، فله أن يفوض ذلك إلى نائبه كالمالك (٣).

كما خالف ابن أبي ليلى فيما حكي عنه، فقال للوكيل التوكيل للغياب أو المرض فقط دون ذكر الإذن أو عدمه (٤).

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في أن للوكيل أن يوكل غيره بإذن الموكل لخلاف الشافعية والمالكية وابن أبي ليلى.

[١٨٦/ ٥٠] مسألة: إذا نهى الموكل الوكيل عن توكيل الغير لم يجز له التوكيل.

إذا نهى الموكل الوكيل بتوكيل الغير، فلا يجوز أن يوكل غيره، فإن وكل كان توكيله باطلًا، وقد نقل الاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الاتفاق ونفى الخلاف: الإمام الماوردي ت ٤٥٠ هـ؛ فقال: "لا يخلو حال الموكل معه [أي مع وكيله] من ثلاثة أحوال، أحدها: أن ينهاه في عقد وكالته عن توكيل غيره؛ فلا يجوز له مع النهي أن يوكل غيره؛ فإن فعل كان توكيله باطلًا، وهذا متفق عليه" (٥). الإمام ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "لا يخلو التوكيل من ثلاثة أحوال أحدها: أن ينهي الموكل وكيله عن التوكيل فلا يجوز له ذلك بغير خلاف. . الثاني: أذن له في التوكيل فيجوز له ذلك. . ولا نعلم في هذين خلافًا" (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 403 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.