فادعى على الولي تعديًا أو ما يوجب ضمانًا فالقول قول الولي) بلا نزاع" (١).
• الموافقون على نفي النزاع: وافق على نفي النزاع في قبول قول الولي إذا ادعى عليه من كان وصيًّا عليه أنه تعدى فلم يدفع إليه ماله عند البلوغ: الحنفية (٢)، وهو غير المشهور عند المالكية (٣)، وهو قول عبد الملك بن الماجشون منهم (٤)، وهو المذهب عند الحنابلة (٥).
• مستند نفي النزاع: لأن الوصي الولي أمينٌ على مال الصغير؛ فقبل قوله كالمودع (٦).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في المشهور عندهم (٧)، والشافعية (٨) وهو احتمال عند الحنابلة قواه المرداوي (٩)، والظاهرية (١٠)، فقالوا: القول
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 421 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2935)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.