قول الصبي، ولا يقبل قول الولى بغير إشهاد أو بينة.
• أدلة هذا الرأي:
١ - قوله تعالى (١): ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٦].
قال الإمام شمس الدين ابن قدامة ت ٦٨٢ هـ عقب الاستدلال بهذه الآية: "فمن ترك الإشهاد فقد فرط؛ فلزمه الضمان" (٢).
وقال الإمام الخراشي المالكي عقبها أيضًا: "المراد لئلا تغرموا" (٣).
٢ - لأن الأصل عدم الرد (٤).
النتيجة: عدم تحقق نفي النزاع على دعوى الرد لخلاف أكثر المالكية، والشافعية وبعض الحنابلة.
[١٩٨/ ٧] مسألة: صفات الوصي.
يشترط في الوصي أن يكون مسلمًا عاقلًا بالغًا حرًّا ثقة عدلًا، قويًّا على النظر (٥)، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ،