Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 422

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية
  4. [١٩٨/ ٧] مسألة: صفات الوصي.

قول الصبي، ولا يقبل قول الولى بغير إشهاد أو بينة.

• أدلة هذا الرأي:

١ - قوله تعالى (١): ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٦].

قال الإمام شمس الدين ابن قدامة ت ٦٨٢ هـ عقب الاستدلال بهذه الآية: "فمن ترك الإشهاد فقد فرط؛ فلزمه الضمان" (٢).

وقال الإمام الخراشي المالكي عقبها أيضًا: "المراد لئلا تغرموا" (٣).

٢ - لأن الأصل عدم الرد (٤).

النتيجة: عدم تحقق نفي النزاع على دعوى الرد لخلاف أكثر المالكية، والشافعية وبعض الحنابلة.

[١٩٨/ ٧] مسألة: صفات الوصي.

يشترط في الوصي أن يكون مسلمًا عاقلًا بالغًا حرًّا ثقة عدلًا، قويًّا على النظر (٥)، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي فيه الخلاف.

• من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 422 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.