فقال: "وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحو الثقة العدل جائزة" (١). الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "واتفقوا أن للأب العاقل الذي ليس محجورًا أن يوصي على ولده ولبنيه الصغيرين الذين لم يبلغوا، والذين بلغوا مُطْبِقِيْنَ [أي مجانين لا يفيقون] رجلًا من المسلمين الأحرار العدول الأقوياء على النظر" (٢).
الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "تصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل إجماعًا، ولا تصح إلى مجنون ولا طفل ولا وصية مسلم إلى كافر بغير خلاف نعلمه" (٣). القرطبي ت ٦٧١ هـ، فقال: "أجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة" (٤). وقال أيضًا: "لا خلاف في وصية البالغ العادل غير المحجور عليه" (٥).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: المالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة في رواية (٨) على الإجماع على ضرورة كون الوصي مسلمًا بالغًا عاقلًا حرًّا ثقة عدلًا.
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 423 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2937)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.