• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
١ - قوله ﷿: ﴿لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ﴾ [آل عمران: ١١٨].
قال الإمام الشيرازي في معرض الاستدلال بهذه الآية: "وأما الكافر فلا تجوز الوصية إليه في حق المسلم؛ لقوله ﷿ ﴿لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً﴾؛ ولأنه غير مأمون على المسلم" (١).
٢ - لأن المجنون والطفل ليست لهما الأهلية في التصرف في أموالهما، فلا يليان على غيرهما (٢).
٣ - لأن الفاسق ليس من أهل الولاية والأمانة، وهي مشترطة في الوصية (٣).
٤ - لأن الخائن لا يجوز تولية الخائن على يتيم.
٥ - لأن الكافر ليس له ولاية على المسلم (٤).
٦ - أن العبد ناقص عن مرتبة الولاية، وهو منشغل بخدمة مولاة، كما أنه لا يملك التصرف في مال ابنه، فغيره أولى (٥).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الحنفية (٦)، والحنابلة في رواية (٧)، والحسن وابن سيرين (٨)، فلم يشترطوا العدالة، وعليه تجوز الوصية للفاسق.