Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 424

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية
  4. [١٩٨/ ٧] مسألة: صفات الوصي.

• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:

١ - قوله ﷿: ﴿لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ﴾ [آل عمران: ١١٨].

قال الإمام الشيرازي في معرض الاستدلال بهذه الآية: "وأما الكافر فلا تجوز الوصية إليه في حق المسلم؛ لقوله ﷿ ﴿لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً﴾؛ ولأنه غير مأمون على المسلم" (١).

٢ - لأن المجنون والطفل ليست لهما الأهلية في التصرف في أموالهما، فلا يليان على غيرهما (٢).

٣ - لأن الفاسق ليس من أهل الولاية والأمانة، وهي مشترطة في الوصية (٣).

٤ - لأن الخائن لا يجوز تولية الخائن على يتيم.

٥ - لأن الكافر ليس له ولاية على المسلم (٤).

٦ - أن العبد ناقص عن مرتبة الولاية، وهو منشغل بخدمة مولاة، كما أنه لا يملك التصرف في مال ابنه، فغيره أولى (٥).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الحنفية (٦)، والحنابلة في رواية (٧)، والحسن وابن سيرين (٨)، فلم يشترطوا العدالة، وعليه تجوز الوصية للفاسق.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 424 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.