Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 427

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية
  4. [٢٠٠/ ٩] مسألة: إذا عين الأب وصيا قدم على غيره.

٣ - أن الوصاية وإن كان ولاية، فالمغلب فيها الأمانة، وهي من أهل الأمانات (١).

٤ - لأن المرأة من أهل الشهادة في المال؛ ولما كانت من أهل الشهادة، فجازت الوصية إليها كالرجل (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف عطاء؛ فقال: لا تصح إلى المرأة (٣).

• أدلة هذا الرأي:

١ - لأن في الوصية ولاية وأمانة والنساء عاجزات عن الولاية (٤).

٢ - لأن المرأة لما نقصت عن الرجل فلم تكن من أهل الولاية؛ فلا تكون قاضية؛ فلا تكون وصية (٥).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع والاتفاق على جواز كون المرأة وصية، لخلاف عطاء.

[٢٠٠/ ٩] مسألة: إذا عين الأب وصيًّا قدم على غيره.

للأب أن يعين وصيًّا على ولده فإذا عين قدم على غيره من القرابة مطلقًا،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 427 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.