والحنابلة (١)، وهو قول شريح والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق وأبي ثور (٢).
• مستند الإجماع والاتفاق:
١ - قوله ﷺ (٣) لهند بن عتبة زوج أبي سفيان بن حرب ﵄: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٤).
• وجه الدلالة: أن رسول اللَّه ﷺ جعل هندًا وصية في مال ولدها.
٢ - ما روي (٥) أن عمر ﵁ وصى إلى ابنته حفصة في صدقته ما عاشت؛ فإذا ماتت فهو إلى ذوي الرأي من أهلها (٦).