Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 426

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية
  4. [١٩٩/ ٨] مسألة: جواز الوصاية إلى المرأة في المال.

والحنابلة (١)، وهو قول شريح والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق وأبي ثور (٢).

• مستند الإجماع والاتفاق:

١ - قوله ﷺ (٣) لهند بن عتبة زوج أبي سفيان بن حرب ﵄: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٤).

• وجه الدلالة: أن رسول اللَّه ﷺ جعل هندًا وصية في مال ولدها.

٢ - ما روي (٥) أن عمر ﵁ وصى إلى ابنته حفصة في صدقته ما عاشت؛ فإذا ماتت فهو إلى ذوي الرأي من أهلها (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 426 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.